قانون رقم 20-05
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الثالث — حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية
المادة 19
يستفيد ضحيا التمييز وخطاب الكراهية من الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.