قانون رقم 20-05
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية › القسم الثاني — المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 15
يعدّ المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.