قانون رقم 20-05
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية › القسم الثاني — المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
المادة 14
يرفع المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمّنه، لا سيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال ويتولّى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.