قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 8
يخضع إعداد ترخيص إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية من طرف الوكالة إلى دفع أتاوى تحدد عن طريق التنظيم. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م