قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل التاسع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 64
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما الأمر رقم 63-439 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بمراقبة المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة.