قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل التاسع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 63
تبقى أحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بمحطات الاتصالات الراديوية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيق هذا القانون.