قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل التاسع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 62
يمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يحوزون محطات اتصالات لاسلكية كهربائية تم اقتناؤها قبل صدور هذا القانون، أجل ستة (6) أشهر للتصريح بها لدى الوكالة بغرض إعادة بيعها كما هي عليه.