قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 59
في حالة الإدانة بسبب مخالفة لأحكام هذا القانون، تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.