قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 52
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يمارس نشاط تركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 11 أعلاه.