الفصل السادس — المراقبة
المادة 44
يقوم أعوان الوكالة المحلّفون بالحجز التحفظي للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، في الحالات الآتية :
– الحالات المذكورة في المادة 24 أعلاه،
– إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه،
– استعمال محطات الاتصالات الراديوية المسبب لاضطرابات في سير شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، أو في اضطراب سير الاتصالات الراديوية للخدمات العامة.
يترتب على الحجز إعداد محضر يحرّر في عين المكان ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى مالك التجهيزات المحجوزة.
يتم جرد التجهيزات المحجوزة، فورا، وتوضع تحت الختم، تحت مراقبة الوكالة.
يلحق الجرد بالمحضر المعدّ في عين المكان.
عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية للوكالة بمراقبة التجهيزات المحجوزة، يمكن أن تسند هذه الأخيرة لحراسة مرتكب المخالفة وتحت كامل مسؤوليته، سواء في أماكن الحجز ذاتها أو في مكان آخر بعد ترخيص من الوكالة.
يتم إبلاغ رئيس الجهة القضائية المختصة، فورا، استنادا إلى المحضر.