قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل السادس — المراقبة
المادة 40
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل أعوان الوكالة المحلفون لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات وشروط التعيين، وكذا شروط ممارسة مهام الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم.