قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الخامس — التشويش
المادة 33
يتم وضع نظام التشويشات من طرف الوكالة بالتنسيق مع مصالح الدفاع الوطني، من أجل التحكم في التشويشات التي تتسبّب فيها أو تتعرض لها كل محطة اتصالات راديوية على التراب الوطني. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م