قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الرابع — منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 30
تتم إعادة دفع أتاوى منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة والمخصصة من طرف الوكالة، لحساب هذه الأخيرة.
تقوم الإدارات والمؤسسات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتخصيص الذبذبات في الحزم التي منحت لها، وتجمع أتاوى التخصيص.