قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 25
لا يمكن إجراء تعديل على الشروط التقنية لإقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، وكذلك استبدال التجهيزات أو نقلها إلاّ بترخيص من الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.