قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 18
لا يسمح بإقامة روابط لاسلكية كهربائية مع دول أو مؤسسات أو أفراد أجانب، إلاّ تحت رقابة الوكالة وبعد موافقتها المشروطة بموافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني.