قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 15
تمنح رخص استغلال محطات الاتصالات اللاسلكية الكهربائية للسفن التي ترفع العلم الوطني والطائرات المسجلة بالجزائر، من طرف الوكالة، بعد دفع المصاريف، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تقع المصاريف التي بادرت بها الوكالة في إطار إعداد الرخص المذكورة في الفقرة أعلاه، على عاتق طالب الرخصة.