قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 14
لا يمكن التحكم في محطات الاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية إلاّ من طرف حاملي شهادة متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية، حسب الحالة، تمنحها الوكالة، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.