قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 12
لا يسمح لمركبي تجهيزات الاتصالات الراديوية بإجراء تركيب محطات الاتصالات الراديوية في غياب الترخيص المتحصل عليه من طرف المرخص له، طبقا للمادة 7 أعلاه.