قانون رقم 20-04
· ج.ر عدد 21 لسنة 2020
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 10
لا يسمح لموفري التجهيزات اللاسلكية الكهربائية ببيع محطات الاتصالات الراديوية، إلاّ إذا تحصل المشتري على الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه.