قانون رقم 20-02
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يعدل القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 7
المادة 5
تعدّل المادة 29 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 29 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها".