الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 8
يضم المجلس خمسة وأربعين (45) عضوا من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويوزعون كما يأتي :
- اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية التي تمثل مختلف شعب البحث، ذوي مؤهلات مثبتة ومؤكدة بأشغال وإنجازات
- اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين القدرات التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة في مجالات : * البحث والتطوير، * الإبداع والتحويل التكنولوجي، * تثمين نتائج البحث * تسيير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإدارته وتنظيمه.
ثمانية (8) أعضاء ، يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج ستة (6) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير، ستة (6) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم ودورهم في البحث والتطوير،
- ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن المجلس استدعاء أي شخص أو هيئة من شأنه أن يساعده في أعماله.