قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 6
يمكن المجلس في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته في أشغاله. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م