قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 5
يفحص المجلس ويصادق على نظامه الداخلي وبرنامج النشاط وحصيلته، كما يبدي رأيه حول كل مسألة تعرض عليه من رئيس المجلس.
تبلغ التوصيات والآراء والتقارير التي يصادق عليها المجلس، لرئيس الجمهورية.