قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 38
تمارس المراقبة القبلية لنفقات المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، من طرف مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.