قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 35
تشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لتأدية مهامه.