قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 34
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيره.