قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 32
وظائف الرئيس والأمين العام ومدير الدراسات وظائف عليا في الدولة.
يصنف منصب رئيس المجلس والأمين العام ومدير الدراسات، عن طريق التنظيم.
يحدد مبلغ وكيفيات مكافأة أعضاء المجلس، عن طريق التنظيم.