قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 29
تحدد صلاحيات أجهزة المجلس الأخرى وسيرها، عن طريق النظام الداخلي للمجلس.
تتم الموافقة على النظام الداخلي للمجلس من طرف الوزير الأول، بعد أن تصادق عليه الجمعية العامة .