قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 26
يكلّف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تحضير وتنظيم أشغال المجلس، تسيير الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية للمجلس،
- القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس،
- السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به.