قانون رقم 20-01
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 15
يساعد الرئيس أربعة (4) مديري دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.