الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 14
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية :
يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، يمثل المجلس أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ينسق جميع نشاطات المجلس، يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين بها،
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المجلس، يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لنفقات المجلس،
- يمكنه تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس.
كما يقدم التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.