الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 89
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 203 من القانون 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 30.000 د.ج عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
– 46 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 38 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
– 16 % لفائدة البلديات. .................................................. (الباقي بدون تغيير) .”...............................................