قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 66
تعدّل أحكام المادة 42 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : يترتب على إيرادات تنظيم حفلات الأسواق والسيرك، دفع تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي (الباقي بدون تغيير) .” …