الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 61
تنشأ على مستوى الفصل الرابع من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادتان 17 و 17 مكرر وتحرران كما يأتي : ”المادة 17 : لا يخضع المكلّفون بالضريبة الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة، إلاّ ابتداء من أول جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم، شريطة أن يكونوا مارسوا نشاطهم لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
وبخلاف ذلك، لا يمكن قبول خضوعهم لهذا النظام، إلاّ ابتداء من أول جانفي من السنة الثانية لنشاطهم”. ”المادة 17 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب المادة الأولى من هذا القانون، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق بعنوان رقم الأعمال المحقق فعليا، فصليا وبصفة تلقائية.
يمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي عند اكتتاب التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.