قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 53
تنشأ على مستوى الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 12 تحرر كما يأتي : ”المادة 12 : يمكن الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة إلغاء تقييم أسس الضريبة الجزافية الوحيدة، قبل أول أبريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي تم الاتفاق عليها”.