قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تلغى أحكام المادة 371 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.