قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تنشأ مادة 278 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحرر كما يأتي : ”المادة 278 مكرر : تستثنى من مجال تطبيق الضريبة على الأملاك :
– أملاك تركة موروثة في حالة تصفية،
– أملاك تشكل السكن الرئيسي”.