الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 365 – بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، ........ (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط الآتية :
– تحدد الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للأحكام المنصوص عليه في المواد 282 مكرر 2 والمادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– يقوم المكلفون بالضريبة بالدفع الكلي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال المضبوط، بين أول و 31 يوليو من كل سنة.
يمكن هؤلاء المكلفين بالضريبة اللجوء إلى الدفع بالتقسيط للضريبة الجزافية الوحيدة. وفي هذه الحالة، يجب عليهم خلال الفترة المذكورة، تسديد 50 % من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة.
أما 50 % المتبقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين، من أول إلى 15 سبتمبر ومن أول إلى 15 ديسمبر.
عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية، يتم تأجيل الدفع إلى اليوم الأول الذي يليه”.