الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 113
يعفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، العتاد الطبي الذي يجلب مؤقتا إلى الجزائر، بما في ذلك المستهلكات الطبية والأدوية، من طرف مستخدمي السلك الطبي غير المقيم، لتلبية حاجيات العمليات الجراحية المنجزة بصفة تطوعية، في مناطق الجنوب.
يحدد مستخدمو السلك الطبي غير المقيم وكذا العتاد الطبي والمستهلكات الطبية والأدوية، الذين يمكنهم الاستفادة من الإعفاء بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.