الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 112
تحدد سعة أسطوانات السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة طبقا لأحكام المواد 202 من قانون الجمارك، المعدّلة والمتمّمة، و 59 من قانون المالية لسنة 1979، المعدّلة والمتمّمة و 178-16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدّلة والمتمّمة، و 110 من قانون المالية لسنة 1990، المعدلة، كما يأتي :
– أقل أو تساوي 1800 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين)،
– أقل أو تساوي 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديازال).