الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تنشأ، على مستوى القسم السابع من الباب الثاني من الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المواد 282 مكرر 7 و 282 مكرر 8 و 282 مكرر 9 و 282 مكرر 10، وتحرر كما يأتي : ”المادة 282 مكرر 7 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الآتية :
– 10 % إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)
– 15 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (1) دون أن يتعدى الشهرين .(2)
– 20 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة الشهرين .”(2) ”المادة 282 مكرر 8 : بانقضاء أجل الشهرين (2) المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 7 أعلاه، فإن المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، يتم إخضاعه إجباريا للضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % وذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بوجوب تقديم تصريحه في أجل ثلاثين (30) يوما.
غير أنّه، إذا تم تقديم التصريح في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه، تخفض الزيادة إلى 20 .”% ”المادة 282 مكرر 9 : إنّ التصريحات التي يشوبها النقص أو التدليس تكون محل تسوية من طرف الإدارة، تكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة في المادة 193 من هذا القانون”. ”المادة 282 مكرر 10 : يترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار 10.000( دج)”.