قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المبادئ
المادة 9
تعد ممارسة نشاطات المحروقات نشاطا تجاريا.
يمكن لكل شخص أن يمارس نشاطا من هذه النشاطات أو أكثر، بشرط أن يحترم أحكام هذا القانون وكل الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى السارية المفعول، إما من خلال هيئة تخضع للقانون الجزائري، وإما من خلال فرع تابع لشركة أجنبية، وإما أن يكون منظما في أي شكل آخر يسمح له أن يكون موضوع جباية في الجزائر.