قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 84
يتكفل الشريك المتعاقد الأجنبي بتمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد تقاسم الإنتاج.
دون الإخلال بأحكام المادة 68 أعلاه، تتمتع المؤسسة الوطنية بخيار المشاركة في تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد تقاسم الإنتاج.