قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 82
يبرم اتفاق عمليات من قبل الأطراف المتعاقدة ويحدد هذا الاتفاق مهام متعامل المنبع لأداء عمليات المنبع، الذي يتصرف باسم الأطراف المتعاقدة ولحسابها.
القسم الفرعي الثاني عقد تقاسم الإنتاج