قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الرابع — الأحكام الخاصة بعقود المحروقات › القسم الأول — أشكال عقود المحروقات
المادة 76
تكتسي عقود المحروقات التي تبرم من طرف المؤسسة الوطنية مع شريك في العقد او أكثر أحد الأشكال الآتية :
– عقد مشاركة،
– عقد تقاسم الإنتاج، أو
– عقد خدمات ذات مخاطر.
القسم الفرعي الأول عقد المشاركة