الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثالث — امتياز المنبع
المادة 74
يمكن أن تمارس المؤسسة الوطنية نشاطات المنبع وحدها بموجب امتياز منبع تمنحه إياها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لمدة أولية قدرها ثلاثون (30) سنة.
يمنح امتياز المنبع لغرض البحث والاستغلال أو لغرض استغلال المكامن المكتشفة.
تخضع فترات بحث واستغلال الرقعة لأحكام المادة 56 أعلاه باستثناء أحكام فقرتها الأخيرة.
يحدد امتياز المنبع على وجه الخصوص ما يأتي :
– الرقعة محل امتياز المنبع،
– أحكام وشروط البحث واستغلال المحروقات،
– أحكام وشروط التقليص ورد الأسطح المتعلقة بالرقعة محل امتياز المنبع،
– شروط تمديد مدته،
– شروط سحبه،
– المهلة التي تحوزها المؤسسة الوطنية لتقديم مخطط البحث أو مخطط التطوير، حسب الحالة، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، للموافقة عليه، 22 ديسمبر سنة 2019 م
– شروط الاستبقاء للأسطح في الحالات المذكورة في المادة 64 أعلاه،
– كيفيات إعلام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عندما يتم تعيين متعامل منبع غير المؤسسة الوطنية،
– شروط تعديله.