قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 62
تحدد عن طريق التنظيم إجراءات انتقاء وتحديد :
– الأسطح محل تطبيق المادة 64 أدناه،
– مساحات الاستغلال،
– الأسطح المردودة.