قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المبادئ
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 18 من الدستور، تعد المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة، الموجودة على سطح الإقليم البري أو في باطنه وعلى سطح أو في باطن أرض المجالات البحرية، التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية، ملكا للمجموعة الوطنية. تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.