قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 59
تقلص الرقعة، باستثناء مساحة الاستغلال أو مساحة الاستبقاء المذكورة في المادة 64 أدناه، في نهاية كل مرحلة من مراحل فترة البحث، حسب الأحكام والشروط المحددة في امتياز المنبع أو في قرار الاسناد.