قانون رقم 19-13
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
الباب الثالث — نشاطات المنبع › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة لامتيازات المنبع وعقود المحروقات
المادة 55
تلتزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أثناء أداء عمليات المنبع بتطبيق المقاييس والمعايير المقبولة عموما في صناعة المحروقات، بما يضمن المحافظة على المكامن والاسترجاع الأمثل والمستدام للمحروقات.